
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، انتهاء النيابة العامة من استكمال الإجراءات التحقيقية في قضية الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس بمحافظة الكرك، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة لبدء إجراءات المحاكمة.
وأوضح النائب العام أحمد طلعت شحالتوغ أن التحقيقات شملت الاستماع إلى شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وتنظيم محاضر ضبط الأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذ العمل الإرهابي والمساهمين فيه.
وبعد استكمال التحقيقات، قرر النائب العام توجيه 7 تهم جنائية إلى المشتكى عليهم، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، وتشمل التهم ما يلي:
- ارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة شخص: بالاشتراك والتكرار 9 مرات، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
- تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر: بالاشتراك والتكرار مرتين، خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادتين 2 و7/و منه، والمادة 76 من قانون العقوبات.
- حيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية: بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و منه، والمادة 76 من قانون العقوبات.
- حيازة ذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية: بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 7/و منه، والمادة 76 من قانون العقوبات.
- المؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة: خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة 2 منه.
- الترويج لأفكار جماعة إرهابية: خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب.
- ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر: خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب.
وأكد النائب العام إحالة ملف القضية بكامل أوراقه إلى محكمة أمن الدولة، تمهيداً لبدء إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية المرعية.
وكان الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك قد أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه، كما أدى إلى إصابة ما بين 34 و40 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.





